الشهيد الثاني
526
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ( تحقيق مجمع الفكر الإسلامي )
أخلّ بالموالاة عرفاً ولم تبلغ الأربع ، ولو كان قد بلغها قبل القطع كفاه الإتمام . « مصيبة للجمرة » وهي البناء المخصوص ، أو موضعه وما حوله ممّا يجتمع من الحصا ، كذا عرَّفها المصنّف في الدروس « 1 » وقيل : هي مجمع الحصا دون السائل « 2 » وقيل : هي الأرض « 3 » ولو « 4 » لم يصب لم يحتسب ، ولو شكّ في الإصابة أعاد ؛ لأصالة العدم . ويُعتبر كون الإصابة « بفعله » فلا يُجزي الاستنابة فيه اختياراً ، وكذا لو حصلت الإصابة بمعونة غيره ولو حصاة أخرى . ولو وثبت حصاة بها فأصابت لم يحتسب الواثبة ، بل المرميّة إن أصابت . ولو وقعت على ما هو أعلى من الجمرة ثم وقعت فأصابت كفى ، وكذا لو وقعت على غير أرض الجمرة ثم وثبت إليها بواسطة صدم الأرض وشبهها . واشتراط كون الرمي بفعله أعمّ من مباشرته بيده ، وقد اقتصر هنا وفي الدروس عليه « 5 » وفي رسالة الحجّ اعتبر كونه مع ذلك باليد « 6 » وهو أجود . « بما يُسمّى رمياً » فلو وضعها أو طرحها من غير رمي لم يُجز ؛ لأنّ الواجب صدق اسمه . وفي الدروس نسب ذلك إلى قول « 7 » وهو يدلّ
--> ( 1 ) الدروس 1 : 428 . ( 2 ) نسبه في الدروس إلى قول . ( 3 ) نسبه في الدروس إلى علي بن بابويه . ( 4 ) في ( ع ) و ( ر ) : فلو . ( 5 ) الدروس 1 : 430 . ( 6 ) لا توجد لدينا . ( 7 ) الدروس 1 : 429 .